المادة الثامنة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية؟
على المؤسسات القائمة - خلال سنة من نفاذ هذا النظام- ترتيب اوضاعها مع احكامه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: