المادة (28) من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (28) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (28) من نظام الكليات العسكرية؟
يطبق على الطلاب نظام الميداليات المدنية والعسكرية في حالة تاديتهم خدمات ممتازة ويمنحون هذه الميداليات من الدرجة الثانية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: