المادة الثامنة والعشرون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع الطلب في الاحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم الى الامانة العامة للمجلس الاعلى للقضاء تتضمن \- علاوة على البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم واماكن اقامتهم وموضوع الطلب \- بيانا كافيا عن الدعوى التي وقع في شانها التنازع او التخلي او النزاع الذي نشا في شان حكمين نهائيين متناقضين. وعلى الطالب ان يودع مع هذه الصحيفة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه، ويعين رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص احد اعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وعلى الامانة اعلام الخصوم بصورة من الصحيفة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة امام اللجنة للمرافعة في موضوعها.