يعمل الامين العام للغرفة على تحقيق اهدافها، وله بوجه خاص ما ياتي: الاشراف على الاعمال التنفيذية في الغرفة ومتابعتها. تنفيذ قرارات مجلس ادارة الغرفة. اعداد مشروعات لوائح الغرفة الداخلية، وعرضها على مجلس ادارة الغرفة لدراستها، ومن ثم رفعها الى الجمعية العمومية للغرفة لاعتمادها. اعداد مشروع الموازنة التقديرية، وعرضه على مجلس ادارة الغرفة قبل بداية السنة المالية ب(ستين) يوما على الاقل. اعداد التقرير السنوي، والحساب الختامي، وتقديمهما الى مجلس ادارة الغرفة خلال (ستين) يوما من بداية السنة المالية الجديدة. اعداد سياسات الغرفة العامة، والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لاداء مهماتها. اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الجمعية العمومية للغرفة واجتماعات مجلس ادارتها، واجتماعات اللجان والندوات والمؤتمرات. اعداد تقرير ربع سنوي عن اداء الغرفة يبين مؤشرات الاداء وقياسها، وتقديمه الى مجلس ادارة الغرفة. تعيين العاملين في الغرفة، مراعيا ما تقضي به لائحة الحوكمة في شان تعيين الاقارب. ترشيح نواب الامين العام للغرفة الى مجلس ادارة الغرفة لتعيينهم. توجيه العاملين في امانة الغرفة ومتابعة ادائهم، والعمل على رفع كفايتهم الانتاجية.