المادة الثامنة والعشرون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لاحكام هذا النظام ولوائحه؛ فتصدر الهيئة تقريرا بذلك، وللهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء نتائج التقرير، بما في ذلك ابلاغ المنشاة الغذائية.