المادة الثامنة والعشرون من نظام الغذاء
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الغذاء؟
اذا اظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لاحكام هذا النظام ولوائحه؛ فتصدر الهيئة تقريرا بذلك، وللهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء نتائج التقرير، بما في ذلك ابلاغ المنشاة الغذائية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: