المادة الثامنة والعشرون من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام العلامات التجارية؟
يشهر شطب تسجيل العلامة التجارية وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وينتج الشطب اثره من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم او انتهاء مدة الحماية، او من تاريخ صدور قرار الحظر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: