المادة الثامنة والعشرون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشهر شطب تسجيل العلامة التجارية وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وينتج الشطب اثره من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم او انتهاء مدة الحماية، او من تاريخ صدور قرار الحظر.