المادة الثامنة والعشرون من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الطيران المدني؟
1- لا يجوز لاي مؤسسة او شركة نقل جوي او طيران اجنبية فتح مكتب او تمثيل لها في المملكة الا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقا لمبدا المعاملة بالمثل. 2- لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي او الطيران الاجنبية اسناد اعمال التمثيل او الوكالة في المملكة الا لشركة او وكالة مرخص لها تتمتع بالجنسية السعودية بعد اعتماد ذلك من الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: