المادة الثامنة والعشرون من نظام الطوارئ
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الطوارئ؟
لا تخل العقوبات الواردة في احكام النظام او اوامر الطوارئ بالحدود المقررة شرعا، ولا بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في اي نظام اخر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: