المادة الثامنة والعشرون
من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الاعتداء على المسجونين او الموقوفين باي نوع من انواع الاعتداء. وتتخذ اجراءات التاديب ضد الموظفين المدنيين او العسكريين الذي يباشرون اي عدوان على مسجون او موقوف وذلك مع عدم الاخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الاحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة.