المادة الثامنة والعشرون
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.