للمرتهن ان يتخذ اجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يقم المدين بالوفاء في الاجل المعين، وذلك بعد انذار المدين وحائز العقار المرهون وفقا لنظام التنفيذ.