تعديلات المادة المادة الثامنة والعشرون - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. تسري الاحكام الاتية على المنفذ، سواء اكان مرتهنا ام وكيل تنفيذ -بحسب الاحوال- وبصرف النظر عن طريقة التنفيذ والياته: للمرتهن حق التقدم على الغير في شراء المال المرهون بسعر التقويم، ما لم يكن هناك عرض بشرائه بسعر اعلى من سعر التقويم. يراعي المنفذ مصلحة كل من له حق في المال المرهون بما في ذلك مصالح المرتهنين الاخرين، والا يخل باحكام الانظمة واللوائح والقواعد المعمول بها. على المنفذ الاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالتنفيذ، وذلك لمدة تحددها اللائحة. يجوز الاعتراض على المنفذ امام المحكمة المختصة او قاضي التنفيذ - بحسب الاحوال - اذا لم يراع ايا من الاحكام الاجرائية المنصوص عليها في النظام واللائحة وعقد الرهن، وتنظر المحكمة المختصة او قاضي التنفيذ الاعتراض بصفة عاجلة، ولاي منهما ان يقرر وقف ما باشره المنفذ من اجراءات او بطلانها. للمرتهن غير المنفذ او الراهن او لمن له مصلحة في المال المرهون مطالبة المنفذ بالتعويض عن جميع الاضرار المترتبة على عدم مراعاته لطبيعة المال المرهون او الاحكام الاجرائية او مصلحة كل من له حق فيه، او المترتبة على تعسفه في استخدام حقه او اذا نفذ دون وجه حق. اذا تعدد مرتهنو المال المرهون نفسه، جاز لاي مرتهن ذي اولوية اعلى من المرتهن المنفذ التقدم الى المحكمة المختصة بطلب اسناد مهمة التنفيذ الى وكيل تنفيذ، وتسري في هذه الحال احكام المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.