المادة الثامنة والعشرون
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ادانة شخص ذي صفة اعتبارية بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام لا تعفي الشخص ذا الصفة الطبيعية -سواء كان عضو مجلس ادارة او مديرا او اي مسؤول لدى ذلك الشخص ذي الصفة الاعتبارية- من المسؤولية والعقوبة المستحقة اذا ثبت ان تلك الجريمة تمت بموافقته او باهمال منه او تغاض.