المادة الثامنة والعشرون من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الرقابة المالية؟
يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 85) وتاريخ 20 / 9 / 1380ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: