المادة الثامنة والعشرون
من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينظم وزير الصحة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ما ياتي : ا - الاجراءات والضوابط التي تهدف الى تعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع. ب - قواعد واجراءات ممارسة الطب النفسي في منشات العلاج النفسي.