المادة الثامنة والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية؟
ينظم وزير الصحة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ما ياتي : ا - الاجراءات والضوابط التي تهدف الى تعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع. ب - قواعد واجراءات ممارسة الطب النفسي في منشات العلاج النفسي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: