المادة الثامنة والعشرون من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الخدمة المدنية؟
تحدد اللائحة انواع ومدد وشروط الاجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف او يؤذن له فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: