يلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الارادة الملكية السنية رقم 7 / 1 / 47 في تاريخ 13 شوال 1357ه بالموافقة عليه، وما سبقه ومن نظم خاصة بالتابعية الحجازية او بالتابعية الحجازية النجدية، كما يلغي احكام النظم الاخرى المخالفة لاحكامه.