المادة الثامنة والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
تسري على جمعيات النفع العام فيما لم يرد في شانه نص خاص؛ الاحكام الواردة في هذا النظام ، المتعلقة بالجمعيات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: