توزع ارباح الجمعية على النحو الاتي: 1 - (٪20) من الارباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية الى ان يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع راس المال ، وعندها يتم تحويل النسبة الى الاحتياطي العام . 2 - مبلغ لا يزيد على (20٪) من باقي الارباح يصرف كربح بنسبة المساهمة في راس المال . 3 - مبلغ لا يزيد عن (10٪) من الباقي الارباح للخدمات الاجتماعية. 4 - مع مراعاة ماقد تقرره الجمعية العمومية من مكافاة لاعضاء مجلس الادارة وفق مانصت عليه المادة ( الرابعة عشرة) من هذا النظام ، تخصص باقي الارباح للعائد على المعاملات وفق ما تحدده اللائحة .