المادة الثامنة والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية؟
توزع ارباح الجمعية على النحو الاتي: 1 - (٪20) من الارباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية الى ان يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع راس المال ، وعندها يتم تحويل النسبة الى الاحتياطي العام . 2 - مبلغ لا يزيد على (20٪) من باقي الارباح يصرف كربح بنسبة المساهمة في راس المال . 3 - مبلغ لا يزيد عن (10٪) من الباقي الارباح للخدمات الاجتماعية. 4 - مع مراعاة ماقد تقرره الجمعية العمومية من مكافاة لاعضاء مجلس الادارة وفق مانصت عليه المادة ( الرابعة عشرة) من هذا النظام ، تخصص باقي الارباح للعائد على المعاملات وفق ما تحدده اللائحة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: