المادة الثامنة والعشرون
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.