المادة الثامنة والعشرون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام التنفيذ؟
لا يوقع الحجز التحفظي في الاحوال المتقدمة الا اقتضاء لحق ظاهر الوجود، وحال الاداء.
آخر تحديث: