المادة 28
من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 28 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاحوال الاتية تكون سببا في حرمان صاحب المعاش او المستحق عن المعاش: ا - اذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية او الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها. ب -اذا استخدم في حكومة اجنبية بغير اذن رسمي.