المادة الثامنة والعشرون
من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالاحكام الواردة في الانظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.