المادة الثامنة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار؟
١- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها. ٢- يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: