المادة الثامنة والعشرون
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها. ٢- يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.