لكل ذي مصلحة ان يعترض على البيانات التي ادرجت في صحيفة الوحدة العقارية وان يطلب من القاضي المشرف على القيد الاول تغييرها وذلك خلال سنة من تاريخ القيد في السجل العقاري ، ويجوز بقرار من وزير العدل تمديد تلك الفترة لمدة او مدد اضافية لا تزيد على سنة. ويتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .