المادة الثامنة والعشرون
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة او خارجها، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لطرفيها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في ان تجتمع في اي مكان تراه مناسبا للمداولة بين اعضائها، ولسماع اقوال الشهود، او الخبراء، او طرفي النزاع، او لمعاينة محل النزاع، او لفحص المستندات، او الاطلاع عليها.