المادة الثامنة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية؟
١الباب الثالث: فرع الاخطار المهنية والتعويضات الاضافية المادة الثامنة والعشرون: يطبق فرع الاخطار المهنية والتعويضات الاضافية بصورة الزامية على الفئات الاتية: ا\- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب\- جميع العمال الذين يعملون داخل المملكة. وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: