المادة الثامنة والعشرون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - التعويضات التي يحق للمشترك المصاب باصابة عمل او لافراد عائلته المطالبة بها هي ما ياتي : ا - العناية الطبية التي تستلزمها حالة المصاب المرضية. ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الاصابة. ج - العائدات الشهرية و التعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي او الجزئي الناجم عن الاصابة. د - العائدات الشهرية لافراد العائلة. ه - منحة لعائلة المصاب او عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته. 2 - لا تستحق اي من هذه التعويضات الا اذا كانت الاصابة قد وقعت بعد اتمام اجراءات تسجيل العامل لدى مكتب التامينات المختص، او خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل عماله، او خلال المهلة التي تحددها اللائحة للعامل لطلب تسجيل نفسه اذا امتنع صاحب العمل او تراخى عن تسجيله، ومتى تحقق هذا الشرط فان نشوء الحق بالاستفادة من التعويضات المشار اليها غير معلق على توافر اي مدة من مدد الاشتراك.