المادة الثامنة والعشرون من نظام البيئة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام البيئة؟
يحظر ادخال اي من وسائل المكافحة الحيوية الى المملكة، او استخدام اي منها؛ دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: