المادة الثامنة والعشرون
من نظام البيئة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر ادخال اي من وسائل المكافحة الحيوية الى المملكة، او استخدام اي منها؛ دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
من نظام البيئة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.