المادة الثامنة والعشرون
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
رئيس البلدية هو المرجع الاول في امور البلدية وهو المسئول عن ادارتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وفق الانظمة والتعليمات النافذة، وله الحق في اصدار القرارات والتعليمات الخاصة بشئون البلدية بما لا يتعارض مع الانظمة المرعية، وهو الذي يمثلها امام الغير وله ان ينيب عنه خطيا من يمثلها من موظفي البلدية.