المادة الثامنة والعشرون من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الاستثمار التعديني؟
تكون العمليات التي تنفذ بمقتضى الرخص الممنوحة بموجب النظام تحت مسؤولية المرخص له واشرافه وادارته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: