المادة الثامنة والعشرون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم قيد كل رب اسرة سعودي وافراد اسرته لدى اي ادارة من ادارات الاحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى اي مكتب للاحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه او في اي ادارة من دوائر الاحوال المدنية التي يختارونها في الداخل.