المادة الثامنة والعشرون من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الإثبات؟
اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الاصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: