المادة الثامنة والعشرون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعرضت الاثار الغارقة او المنتشلة من المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة او ولايتها القانونية، لاخطار تهدد سلامتها او بقاءها؛ فعلى الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها.