اذا تعرضت الاثار الغارقة او المنتشلة من المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة او ولايتها القانونية، لاخطار تهدد سلامتها او بقاءها؛ فعلى الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها.