المادة الثامنة والعشرون
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الهيئة نماذج عقد الاستئجار الموحد، تشتمل على الاحكام المتصلة بالاتي: 1- تاجير العقار المستاجر للغير من الباطن، او التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية اخرى. 2- القوة القاهرة او الظروف الطارئة. 3- تجهيز العقار وتشغيله وصيانته ونظافته، والحراسات الامنية -ان وجدت- ونحو ذلك. 4- حق الجهة الحكومية في انهاء عقد الاستئجار مع نهاية كل سنة ايجارية. 5- الحق في انهاء عقد الاستئجار في حالة الغاء الجهة الحكومية المستاجرة. ## احكام ختامية