دون اخلال بحكم المادة (الثلاثين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللائحة، واثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة اليات عملهم. للمفتش ما ياتي: ا- اخذ عينات من المواد والاصناف الموجودة لدى المنشاة المشتبه بارتكابها مخالفة لاي من احكام النظام واللائحة، اذا لزم الامر، على ان يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والاصناف التي اخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات المنشاة محل التفتيش وبياناتها؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. ب- التحفظ -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على المركبات والادوات المستخدمة (او التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفة، وتسليمها بوصفها مضبوطات الى الجهة المختصة، على ان يعرض ذلك على المحكمة المختصة -خلال مدة لا تزيد على (سبعة) ايام- لتاكيد التحفظ او الغائه؛ وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. يحظر منع المفتش او اعاقته عن تاديته اعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. وعلى المفتش ابراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه. للوزير اسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الادارية الى شركات متخصصة ومؤهلة، وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة.