المادة الثامنة والعشرون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز استنسال الاجنة للحصول على الخلايا الجذعية الجنينية، او التبرع بالنطف المذكرة او المؤنثة من حيوانات منوية او بويضات؛ لانتاج بويضات مخصبة؛ لتحويلها بعد ذلك الى جنين من اجل الحصول على الخلايا الجذعية منها واجراء الابحاث عليها.