المادة الثامنة والعشرون
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بحق الجهة الحكومية في تقييم اداء المتعاقد بحسب المادة (السادسة)، توقع الغرامة المناسبة في حال مخالفة احكام اللائحة وفقا للاحكام الواردة في هذا الباب.