المادة الثامنة والعشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها؟
لا يجوز لموظفي الهيئة افشاء الاسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: