المادة الثامنة والعشرون
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لموظفي الهيئة افشاء الاسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة.