المادة الثامنة والعشرون
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير او من يفوضه ان يامر باتخاذ الجزاءات الادارية على المشروعات الصناعية المخالفة لاحكام هذا القانون (النظام) وفقا للائحة التنفيذية بما في ذلك اغلاق المشروع الصناعي .