للوزير او من يفوضه ان يامر باتخاذ الجزاءات الادارية على المشروعات الصناعية المخالفة لاحكام هذا القانون (النظام) وفقا للائحة التنفيذية بما في ذلك اغلاق المشروع الصناعي .