المادة الثامنة والعشرون
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير او من يفوضه ان يامر باتخاذ الجزاءات الادارية على المشروعات الصناعية المخالفة لاحكام هذا القانون (النظام) وفقا للائحة التنفيذية بما في ذلك اغلاق المشروع الصناعي .