المادة الثامنة والعشرون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون؟
للوزير او من يفوضه ان يامر باتخاذ الجزاءات الادارية على المشروعات الصناعية المخالفة لاحكام هذا القانون (النظام) وفقا للائحة التنفيذية بما في ذلك اغلاق المشروع الصناعي .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: