المادة الثامنة والعشرون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من النظام البحري التجاري؟
يشطب قيد الوحدة البحرية في احدى الحالات الاتية: 1- اذا هلكت. 2- اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي. 3- اذا صدر حكم قضائي بشطب القيد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: