المادة الثامنة والعشرون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من النظام الاساسي للحكم؟
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الانظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: