المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟
تحدد اللوائح لهذا النظام صلاحيات الرئيس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: