المادة 28 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 28 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 28 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
تحدد الالئحة انواع ومدد وشروط االجازات وفترات الغياب التي يستحقها(.الموظا او يؤذن له فيها1) / (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: