المادة 28
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 28 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الالئحة انواع ومدد وشروط االجازات وفترات الغياب التي يستحقها(.الموظا او يؤذن له فيها1) / (
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 28 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.