المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يكتفى عن التوقيع \- المنصوص عليه في النظام واللائحة \- بوسائل التحقق الالكترونية المعتمدة من الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: