المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
تدفع من اصول التفليسة اي مصروفات معقولة تكبدها عضو لجنة الدائنين لحضور اجتماعات اللجنة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: