1- يصدر امر تفتيش المساكن من رئيس فرع الهيئة في المنطقة او من يفوضه.2 - يصدر اذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكانا ونوعا.3 - يصدر الامر والاذن بالتفتيش كتابة، ويجب ان يتضمن كل منهما اسم من اصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وان تحدد فيه مدة معينة لا تزيد على سبعة ايام لتنفيذ التفتيش، وان يكون الامر او الاذن مسببا بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتهام. ويكفي ان يحال التسبيب الى ما ورد في محضر رجل الضبط الجنائي. 4 - لا يكون التفتيش صحيحا، الا اذا كان بصدد جريمة قد وقعت فعلا بدلائل وامارات كافية.