المادة 28
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 28 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يشرتط في من ( يعين في احدى الوظائف، او يمت التعاقد معه الداء مهماتها وفقا للمواد93 () و94 () و95 ) من الالئحة، ان :يكون ا- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك التعاقد مع غري السعودي في الوظائف اليت تتطلب كفاءات غري متوفرة في السعوديين وبما ال يتعارض مع االحكام اليت تمنع.ذلك ب- .مكمال (ثمانية عشر) عاما من العمر ج- .الئقا صحيا للخدمة د- .حسن السرية واالخالق ه- .حاصال على المؤهالت المطلوبة للوظيفة بناء على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية و- غري محكوم عليه بحد شرعي او بالقصاص او بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة او باالدانة والعقوبة في اي ،من الجرائم االتية: الرشوة، والزتوير، واالختالس، وتهريب المخدرات او المسكرات او ترويجها او المتاجرة فيها .او كان محكوما عليه ومضت سنة على االقل على انتهاء تنفيذ العقوبة او االعفاء منها ز- غري مفصول من خدمة الدولة السباب تاديبية، او كان مفصوال ومضت سنة .على االقل من تاريخ الفصل ح- ( ان ال تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق