المادة 28 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 28 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 28 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يشرتط في من ( يعين في احدى الوظائف، او يمت التعاقد معه الداء مهماتها وفقا للمواد93 () و94 () و95 ) من الالئحة، ان :يكون ا- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك التعاقد مع غري السعودي في الوظائف اليت تتطلب كفاءات غري متوفرة في السعوديين وبما ال يتعارض مع االحكام اليت تمنع.ذلك ب- .مكمال (ثمانية عشر) عاما من العمر ج- .الئقا صحيا للخدمة د- .حسن السرية واالخالق ه- .حاصال على المؤهالت المطلوبة للوظيفة بناء على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية و- غري محكوم عليه بحد شرعي او بالقصاص او بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة او باالدانة والعقوبة في اي ،من الجرائم االتية: الرشوة، والزتوير، واالختالس، وتهريب المخدرات او المسكرات او ترويجها او المتاجرة فيها .او كان محكوما عليه ومضت سنة على االقل على انتهاء تنفيذ العقوبة او االعفاء منها ز- غري مفصول من خدمة الدولة السباب تاديبية، او كان مفصوال ومضت سنة .على االقل من تاريخ الفصل ح- ( ان ال تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: