المادة الثامنة والعشرون
من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير القواعد التنفيذية خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدور اللائحة، وتنشر في موقع الوزارة الالكتروني، ويعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.